القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية.
تفسير آيات الأحكام من سورة النور
54576 مشاهدة
الجمع بين الجلد والرجم

...............................................................................


ثم اختلف هل مع الرجم جلد أم لا؟ فروي أن عليا رضي الله عنه رجم امرأة زنت يقال لها شراحة جلدها في يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أي جمع بين الجلد والرجم. واستدل الذين يرجحون الجمع بحديث عبادة وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم فجمع في هذا بين هاتين العقوبتين، جلد مائة والرجم. ولكن ما ذكر أنه جمع بينهما فيما سبق.
لما أرسل أنيس إلى صاحبة العسيف قال: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فاعترفت فرجمها ولم يقل اجلدها قبل الرجم، وكذلك لما اعترف الأسلمي الذي هو ماعز لم يأمر بجلده، بل قال: اذهبوا فارجموه فذهبوا فرجموه وكذلك أيضا اشتهر أنه لما أمر برجم الغامدية ونحوها، لم يجمع بين الحدين، وإنما اقتصر على واحد. اقتصر على الجلد فيما كان بكر، واقتصر على الرجم فيما إذا كان ثيبا. هذا هو الذي عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد اختلف في الترجيح؛ أيهما أرجح الجمع بين الجلد والرجم، أو الاقتصار على الرجم؟ فإن الجمع بينهما ورد في حديث: جلد مائة والرجم وهو حديث ثابت. والاقتصار على الرجم ورد فعلا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فالذين يرجحون القول على الفعل رجحوا الجلد، والذين يقولون: إن الفعل دال على الحكم يرجحون الاقتصار. وهذا هو الذي عليه العمل، أن الثيب يرجم فقط. إذا عرف بأنه سيموت؛ فما الفائدة من جلده؟ هو سوف يموت بهذا الرجم فلا فائدة في أنه يجلد، ثم بعد ذلك يرجم هذا الذي عليه العمل.